للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: تغير الماء بالتراب فيه من الضرورة الظاهرة التي يتعذر معها صون الماء عن ذلك، فلا يؤثر على طهوريته، سواء كان بقصد أو بغير قصد (١).

الدليل الرابع: كان السلف الصالح إذا رأوا ماء متغيرا بالتراب، لم يبحثوا عن سبب التغير لأن المتقرر عندهم الحكم بطهوريته (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل – قصد إلقاء التراب في الماء يسلبه الطهورية- بما يلي:

الدليل الأوّل: ما اختلط بغير قصد حكم بطهوريته للضرورة وهي الحرج ومشقة الصون، وهذا بخلاف ما قصد فيه المخالطة (٣).

يمكن أن يناقش الاستدلال:

لا أثر للقصد وعدمه في الحكم، وإنما المعتبر هو بقاء حقيقة الماء.

الدليل الثاني: القياس على المطعومات، فكما لو ألقي الطعام في الماء أثر في طهوريته فكذلك إذا ألقي التراب في الماء (٤).

نوقش:

التراب ليس من جنس الطعام، فلا يأخذ حكمه (٥).

الدليل الثالث: الماء الذي خالطه تراب عن قصد ليس بطهور، لإمكان صونه عنه، وقد خرج عن تسميته ماء بهذه المخالطة وإن لم يستجد له اسمًا منفردًا، وإنما حكم بطهورية الماء الذي خالطه


(١) انظر: المرجع السابق (١/ ١٥).
(٢) الوسيط (١/ ١٣٤).
(٣) انظر: الذخيرة، للقرافي (١/ ١٧٠).
(٤) انظر: التوضيح لابن الحاجب، للجندي (١/ ٦)، مواهب الجليل (١/ ٥٧).
(٥) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (١/ ٦٥).

<<  <   >  >>