للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأوّل: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا (٤٣)} (١).

وجه الدلالة من الآية:

عموم الآية يدل على أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ناقضًا للوضوء قليلًا كان أو كثيرًا، وكذا لو كان البول والغائط خرج من السبيلين أو من غيرهما (٢).

الدليل الثاني: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (لَا يَقُومَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَبِهِ أَذًى مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ) (٣).

الدليل الثالث: عن صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ (٤) – رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ) (٥).

وجه الدلالة من الحديثين:

لم تنص الأحاديث على الفرق بين كثير الخارج وقليله، ولا بين كونه من مخرجه أو غيره والتنكير


(١) سورة النساء، آية (٤٣).
(٢) انظر: جامع البيان، للطبري (٧/ ٦٢)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (٥/ ٢٢٠).
(٣) رواه أحمد في المسند (١٦/ ١٠٨) (١٠٠٩٤)، قال مغلطاي في شرح ابن ماجه (ص: ٨٣٢): " حديث أبي هريرة قال فيه الترمذي حسن"، وقال شعيب الأرنؤوط: "صحيح بطرقه وشواهده".
(٤) هو صفوان ابن عسال بن عامر بن عوثبان المرادي، له صحبة وغزى مع النبي عليه الصلاة والسلام (١٢) غزوة، سكن الكوفة، توفي في خلافة علي - رضي الله عنه -، انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٤٠)، الإصابة (٣/ ٣٥٣).
(٥) رواه الترمذي في أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، (١/ ١٥٦) (٩٦)، وأحمد في المسند (٣٠/ ١١) (١٨٠٩١)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٩٨) (١٩٦)، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال النووي في المجموع (١/ ٤٧٩): "صحيح"، وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (ص: ٦٤٧): " قال الترمذي: سألت محمدا فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح؟ قال: حديث صفوان".

<<  <   >  >>