للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحنفية (١)، والصحيح عند الشافعية (٢).

القول الثاني:

ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثالث:

ينجس الكافر بالموت ولا ينجس المسلم، وهو قول بعض المالكية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل – لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} (٨).

وجه الدلالة من الآية:

نصت الآية على تكريم الآدمي، ومن مقتضى التكريم ألا يحكم بنجاسته بالموت، وهي عامة في كل آدمي (٩).

الدليل الثاني: قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (١٠).


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩)، تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢٣٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٩٤).
(٢) انظر: الوسيط (١/ ٢٣٠)، فتح العزيز (١/ ١٦١، ١٦٢)، المجموع (٢/ ٥٦١).
(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٩٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ١٩٤).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٣/ ٨)، المجموع (٢/ ٥٦٠ - ٥٦٢).
(٥) انظر: المبدع (١/ ١١٨)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
(٦) انظر: مواهب الجليل (١/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣).
(٧) انظر: المغني (١/ ٣٥)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٩).
(٨) سورة الإسراء، من الآية (٧٠).
(٩) انظر: الحاوي (٣/ ٨)، فتح العزيز (١/ ١٦٢)، كفاية الأخيار (١/ ٧٠).
(١٠) سورة المائدة، من الآية (٥).

<<  <   >  >>