للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة من الآية:

يلزم من حل نكاح نساء أهل الكتاب طهارة أبدانهن وذلك في الحياة والموت، إذ من المعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك لم يجب عليه في الغسل إلا كما يجب عليه في الغسل من المسلمة (١).

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رضي الله عنه- قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ) (٢)، وروي عن الحاكم: (لَا تُنَجِّسُوا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث صريح في عدم نجاسة الآدمي، وهو عام في الحياة والموت، وفي المسلم والذمي (٤).

الدليل الرابع: قبل رسول الله عثمان ابن مضعون (٥) بعد موته ودموعه تجري على خده، فلو كان نجسًا لما قبله مع رطوبته (٦).


(١) انظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال، (١/ ٣٩٨)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٣٩٠)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣/ ٢٣٩).
(٢) رواه البخاري في كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره وقال عطاء" يحتجم الجنب، ويقلم أظفاره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ" (١/ ٦٥) (٢٨٥)، ومسلم في كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (١/ ٢٨٢) (٣٧١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في كتاب الجنائز، من قال ليس على غاسل الميت غسل (٢/ ٤٦٩) (١١١٣٤)، والدارقطني في كتاب الجنائز، باب المسلم ليس بنجس (٢/ ٤٣٠) (١٨١١)، والحاكم في المستدرك، كتاب الجنائز (١/ ٥٤٢) (١٤٢٢) واللفظ له، وقال ابن حجر في فتح الباري (٣/ ١٢٧): "إسناده صحيح"، وقال العيني في عمدة القاري (٣/ ٢٣٩): "صحيح على شرطهما ولم يخرجاه".
(٤) انظر: المجموع (٢/ ٥٦٠)، كفاية الأخيار (١/ ٧١)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١/ ١٣٨).
(٥) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن حذافة الجمحي، يكنى أبا السائب، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلً، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثين، شهد بدرًا وتوفي بعدها وهو أول من دفن بالبقيع، انظر: معجم الصحابة للبغوي (٤/ ٣٣٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٠٠).
(٦) انظر: مواهب الجليل (١/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، الحاوي (٣/ ٨)، الثقات، لابن حبان (٣/ ٢٦٠).

<<  <   >  >>