للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (١) فِي الْمَسْجِدِ) (٢).

ولو كان نجسًا لما أدخله عليه الصلاة والسلام إلى المسجد (٣).

الدليل السادس: الميت آدمي فلم ينجس بالموت -كالشهيد- ولو نجس بالموت لما أُمرنا بغسله؛ لأن الغسل لا يطهِّره، فغسل ما هو نجس العين يزيد تنجيسه ولا يفيده الغسل تطهيرًا، والكافر يقاس على المسلم في ذلك؛ بجامع الآدمية (٤).

نوقش:

لو كان طاهرًا لما أمرنا بغسله، كسائر الأعيان الطاهرة (٥).

أجيب:

غسل نجس العين غير معهود أما غسل الطاهر فمعهود، كالجنب فعلم أن الغرض من غسل الميت تكريمه وإزالة الأوساخ عنه (٦).

الدليل السابع: الحكم بطهارة الميت مسلمًا كان أو كافرًا منقول عن ابن مسعود وابن عباس


(١) هو سهيل بن وهب بن ربيعة بن عمرو بن فهر القرشي، وبيضاء أمه، يكنى أبا موسى، هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وأحدًا، توفي بعد عودة النبي - صلى الله عليه وسلم - من تبوك سنة تسع ولم يعقب، انظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢٣٤)، الإصابة (٣/ ١٦٢).
(٢) رواه النسائي في كتاب الجنائز، الصلاة على الجنازة في المسجد (٢/ ٤٤٠) (٢١٠٥). قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٧٦): "قال أحمد بن حنبل هذا حديث ضعيف، تفرد به صالح مولى التوءمة، وهو ضعيف"، وقال ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٧٠٥): "قال الحاكم: تفرد أهل المدينة بهذه السنة".
(٣) التنبيه، ابن بشير (١/ ٢٣٣)، انظر: مواهب الجليل (١/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣).
(٤) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢٣٦)، الحاوي (٣/ ٨)، المجموع (٢/ ٥٦٠)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٨).
(٥) فتح العزيز (١/ ١٦٣)، انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ١٠).
(٦) انظر: حاشية الصاوي (١/ ٤٩،)، فتح العزيز (١/ ١٦٣)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ١٠).

<<  <   >  >>