للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول محمد بن الحسن (٢) وقول أصبغ (٣) من المالكية (٤)، واختيار النووي (٥).

القول الثاني:

يحرم الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار، وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).

القول الثالث:

يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار إن أمن مواقعة المحظور وإن لم يأمن لم يجز، وهو وجه عند الشافعية (٩)، وقول عند الحنابلة (١٠).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار مطلقًا - بما يلي:

الدليل الأوّل: قول الله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (١١).

وجه الدلالة من الآية:


(١) انظر: المغني (١/ ٢٤٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٧٤)، الإنصاف (٢/ ٣٧٤، ٣٧٥).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٠٨).
(٣) هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع المالكي المصري، المفتي الديار المصرية وكاتب أبي وهب، روى عنه البخاري والترمذي ويحيى ابن معين، توفي سنة (٢٢٥). هـ، انظر: وفيات الأعيان (١/ ٢٤٠)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٥٦).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات (١/ ١٢٣)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ٧٢).
(٥) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣).
(٦) انظر: المبسوط، للسرخسي (١٠/ ١٥٩)، تبيين الحقائق (١/ ٥٧)، البحر الرائق (١/ ٢٠٧).
(٧) انظر: المدونة (١/ ١٥٣)، بداية المجتهد (١/ ٦٢)، عقد الجواهر (١/ ٧٢).
(٨) انظر: الحاوي (٩/ ٣١٤)، الوسيط (١/ ٤١٣)، البيان، للعمراني (١/ ٣٣٩).
(٩) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣، ٣٦٤)، روضة الطالبين (١/ ١٣٦).
(١٠) انظر: المبدع (١/ ٢٣٢)، الإنصاف (٢/ ٣٧٥).
(١١) سورة البقرة، من الآية (٢٢٢).

<<  <   >  >>