للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر الله عز وجل باعتزال النساء في المحيض، وهو مكان الحيض، أي الفرج، أو هو زمن خروج الدم، والمقصود ما يراد منهن في الغالب وهو الفرج.

وفي ذكر الحكم بعد الوصف مقرونًا بالفاء دليل على أن الوصف هو على الحكم، وتخصيصه بالاعتزال دليل على إباحة الاستمتاع فيما عداه (١).

الدليل الثاني: عَنْ أَنَسٍ –رضي الله عنه- أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث صريح في إباحة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج من غير استثناء (٣).

نوقش الاستدلال من أوجه:

أ. الحديث محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس (٤).

يمكن أن يجاب: الأصل أن النصوص تحمل على ظاهرها ما لم يوجد ما يصرفها عن الظاهر.

ب. حديث أنس - رضي الله عنه - مبيح لما تحت الإزار وحديث عمر - رضي الله عنه - حاظر له، وإذا اجتمع مبيح وحاظر ولم يعلم التاريخ فالعمل بالحظر أولى (٥).

يمكن أن يجاب: حديث أنس منطوق وحديث عمر مفهوم، و دلالة المنطوق وصراحته مقدم


(١) انظر: المغني (١/ ٢٤٢)، شرح العمدة، لابن تيمية (١/ ٤٦١).
(٢) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه (١/ ٢٤٦) (٣٠٢).
(٣) انظر: المجموع (٢/ ٣٦٣)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للقاري (٢/ ٤٩٢).
(٤) المجموع (٢/ ٣٦٣).
(٥) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>