للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على دلالة المفهوم (١).

ت. يحتمل أن يكون حديث أنس - رضي الله عنه - متقدم لحديث عمر - رضي الله عنه -؛ لأنه نزل في نسخ ما كانت اليهود تفعله، ولا يجوز أن يكون حديث عمر - رضي الله عنه - قبله؛ لأن ذلك كله كان مباحًا قبل نزول الآية (٢).

أجيب:

دعوى النسخ لا تصح إذ لا دليل عليها، فلا يجوز القطع بالنسخ وترك يقين ما جاء به القرآن وبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

الدليل الثالث: عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)، قَالَتْ فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: (إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ) (٤).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث يدل على أن كل عضو من أعضاء المرأة ليس فيه الحيض طاهر، وأن الحيض لا حكم له في أي عضو سوى موضعه وهو الفرج المأمور باجتنابه من أجل الحيض (٥).

الدليل الرابع: إنما حرم وطء الحائض لأجل الأذى، فوجب أن يكون التحريم مقصورا على مكان الأذى وهو الفرج دون غيره (٦).


(١) الإحكام، الآمدي (٤/ ٢٥٤).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (١/ ٤٦٤، ٤٦٥).
(٣) انظر: المحلى، لابن حزم (١/ ٣٩٩).
(٤) رواه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها و الاتكاء في حجرها وقراءة القران فيه (١/ ٢٤٤) (٢٩٨).
(٥) انظر: التمهيد (٣/ ١٧٣)، الاستذكار (١/ ٣٢١).
(٦) الحاوي (٩/ ٣١٤)، انظر: التهذيب، للبغوي (١/ ٤٤٤)، المبدع (١/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>