للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

يجوز للمُحرِم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني:

يُكرَه للمُحرِم أن يتطيب قبل إحرامه في بدنه بما يبقى أثره، وهو مذهب المالكية (٤)، وقول للحنفية (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام في بدنه بما يبقى أثره - بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ (٦) الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ) (٧).

الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) (٨).

وجهُ الدَّلالة من الحديثين:

دلَّت النصوص على إباحة تطيب المحرم في بدنه قبل الإحرام؛ وإن بقي أثره؛ لأن المراد بوَبِيص


(١) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، بدائع الصنائع (٢/ ١٤٤)، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (١/ ١٤٣).
(٢) انظر: الأم (٢/ ١٦٥)، نهاية المطلب (٤/ ٢١٧)، فتح العزيز (٦/ ٢٤٧، ٢٤٨).
(٣) انظر: المغني (٣/ ٢٥٨)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ١٣٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٠٦).
(٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٩٣)، الذخيرة، (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، التوضيح، للجندي (٣/ ٨٠).
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٤٠١)، اللباب، للخزرجي (١/ ٤١٨).
(٦) وَبَصَ بمعنى بَرَقَ، والوَبيص البريق واللمعان. العين (٧/ ١٦٩)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٩٨).
(٧) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية، (٧/ ١٦٤) (٥٩٢٣)، ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، (٢/ ٨٤٧) (١١٩٠).
(٨) تقدم تخريجه ص ٤٠١.

<<  <   >  >>