للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة - مطلقًا -، لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول للحنفية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، - مطلقًا - لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة- بما يلي:

الدليل الأوّل: الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة تامة مستوفية للأركان والشروط والقيام والركوع والسجود، وقد اقترن بها فعل الغصب، فيتعلق النهي بالصلاة من جهة اللفظ وبالفعل من جهة المعنى، ومتى كان النهي في غير ذات العبادة لم يمنع من صحتها (٤).

الدليل الثاني: المحل المغصوب ليس بسبب يمنع من أداء الواجب، ولا وصف يؤثر في صحة الصلاة أو فسادها (٥).

الدليل الثالث: الصلاة في الموضع المغصوب صحيحة؛ لاختصاص المنع بالاستيلاء على حق الغير، وذلك يمنع منه المصلي وغيره (٦).

الدليل الرابع: الأرض المغصوبة أرض طاهرة، وحق المالك فيها لا يمنع من صحة الصلاة فيها (٧).

الدليل الخامس: لم ينقل عن أحد من السلف أمرهم الظلمة بإعادة ما صلوه في المواضع


(١) انظر: المغني (١/ ٥٦)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٣٠١)، الإنصاف (٣/ ٣٠٢).
(٢) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨١).
(٣) انظر: التعليقة (٢/ ١١١٧)، المجموع (٣/ ١٦٤).
(٤) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٦)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٥).
(٥) انظر: تيسير التحرير (٢/ ٢٢١)، كشف الأسرار، البخاري (١/ ٢٧٨)، الذخيرة (٢/ ٤٩٧).
(٦) انظر: الحاوي (٢/ ١٣٠).
(٧) انظر: شرح التلقين (١/ ٤٧٧)، البيان، للعمراني (٢/ ١١٣).

<<  <   >  >>