للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نوقش:

الحديث لم يصح، ففي سنده ومتنه اضطراب؛ لاختلاف الرواية فيه (١)، ولو صحَّ فإن "الحجة فيه ليست من جهة نصه، وإنما من جهة مفهومه، وإذا لم يكن مفهومه حجة، سقط الاحتجاج به فيما دون القلتين، وإن احتج بالمفهوم، ففي مقابلته قوله: - صلى الله عليه وسلم -: خلق الله الماء طهورًا (٢)، والمنطوق مقدم على المفهوم" (٣).

أجيب:

الحديث ثابت ومحفوظ (٤)، وهو مخصص للحديث المذكور (٥).

نوقش الجواب:

لا يصح تخصيص المنطوق بالمفهوم (٦).

الدليل الثاني: النجاسة إذا صعبت إزالتها، وشق الاحتراز منها، عُفي عنها، وإذا لم يشق الاحتراز لم يُعف، ومعلوم أن قليل الماء لا يشق حفظه، فكثيره يشق فعفي عما شقَّ دون غيره، وضبط الشرع حد القليل بقلتين، فتعين أن ماء البئر القليل ينجس بمجرد البول فيه لا فرق بين قليله وكثيره، وإذا بلغ قلتين لا ينجس إلا إذا أثَّر فيه البول، فغيَّر أحد أوصافه، وهي اللون، أو الطعم، أو الريح (٧).

نوقش:


(١) انظر: التمهيد (١/ ٣٢٩)، المسالك في شرح الموطأ، لابن العربي (٢، ٤١).
(٢) المعلم بفوائد مسلم، للمازري (١/ ٣٦٣).
(٣) الإحكام، للآمدي (٤/ ٢٥٤).
(٤) البدر المنير، لابن الملقن (١/ ٤٠٩).
(٥) انظر: الحاوي (١/ ٣٣٢)، المجموع (١/ ٨٥).
(٦) انظر: التقريب والإرشاد، للباقلاني (٣/ ٢٥٦، ٢٥٧)، شرح المشكاة، للطيبي (٣/ ٨٢٣).
(٧) انظر: المجموع، للنووي (١/ ١١٦).

<<  <   >  >>