الدليل الثالث: القول بإيجاب الوضوء من مس الذكر يؤدي للوقوع في الحرج؛ لأنه يقع من الإنسان غالبًا، والحرج مرفوع عن هذه الأمة (١).
الدليل الرابع: مس الذكر ليس حدثًا بذاته، ولا سببًا لوجود الحدث غالبًا فأشبه مس الأنف، فلا ينتقض الوضوء به (٢).
يمكن أن يناقش:
مس الذكر ليس حدثًا لكنه سبب لوقوع الحدث، لا سيما إن كان المس بشهوة، ولا سبيل لقياسه على الأنف في ذلك.
واستدلَّ أصحاب القول الرابع القائل - مس الذكر ينقض الوضوء إن كان عمدًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (٣).
وجه الدلالة من الآية:
دلت الآية على عدم نقض الوضوء بمس الذكر خطأً أو نسيانًا، وعلى النقض بمسه عمدًا (٤).
أجيب:
غاية ما تدل عليه الآية هو نفي الجناح وهو الإثم، ونفي الإثم ليس دليلًا على بقاء الطهارة (٥).
الدليل الثاني: القياس على مس المرأة فهو ناقض للوضوء إن كان بقصد فكذلك مس الذكر بجامع
(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠).
(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٠).
(٣) سورة الأحزاب، من الآية (٥).
(٤) انظر: المحلى (١/ ٢٢٥)، بتصرف تفسير الطبري (١٠/ ٥٣٠)، القرطبي (١٤/ ١٢٠).
(٥) انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٥١).