للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاحتمال خارج عن الاحتياط (١)؛ لأن المسجد بني مرتين، فيحتمل أن قدوم طلق وسؤاله كان في الثانية، وقدومه ثم رجوعه لا ينفي عوده بعد ذلك (٢).

٢ - لا يصار إلى النسخ إلى إذا تعذر الجمع (٣)، وهو هنا ممكن.

ب. قياس الذكر على سائر البدن لا يصح؛ لأن له أحكام خاصة تتعلق به، كوجوب الغسل بإيلاجه والحد والمهر (٤).

أجيب:

هذه الأحكام لا تختص بالذكر، وإنما تتعلق بالجماع، بل قد يتعلق المهر بالخلوة، والحد بالعزل (٥).

الدليل الثاني: الوضوء من مس الذكر حاجة الناس إليه عامة، والأصل أن يرد النقل بحكمه مستفيضا متواترا؛ فكيف يجوز نقله من طريق الآحاد، ولو كان الأمر بالوضوء واجبًا لنقله كافة الصحابة عن النبي، كما نقلوا الوضوء من البول والغائط، وغسل الجنابة ونحوها (٦).

نوقش:

لا دليل على أن بيان ما عمت به البلوى يلزم أن يكون عامًا، بل يجوز أن يكون آحادًا كما في الوضوء من القيء (٧)، أما حديث الوضوء من مس الذكر فقد رواه نحو خمسة عشر صحابيًا (٨).


(١) انظر: الميسر في شرح مصابيح السنة، للتُّورِبِشْتِي (١/ ١٢٨).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (١/ ١٩٢)، فتح القدير (١/ ٥٥).
(٣) انظر: روضة الناظر (٢/ ٨١)، أعلام الموقعين (٣/ ١٨٨).
(٤) انظر: الشرح الكبير (٢/ ٢٩).
(٥) انظر: التجريد، للقدوري (١/ ١٨٤).
(٦) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (١/ ٣٩١).
(٧) انظر: عيون الأدلة (١/ ٤٦٩)، الحاوي (١/ ١٩٢).
(٨) انظر: الذخيرة (١/ ٢٢٣)، البيان، للعمراني (١/ ١٨٥).

<<  <   >  >>