للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمالكية (١)، والحنابلة (٢)، ووجه عند الشافعية (٣).

القول الثاني:

يستحب الإنصات للخطيب حال الخطبة للقريب والبعيد، وهو مذهب الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثالث:

يجب على القريب ويستحب للبعيد الإنصات للخطيب حال الخطبة (٦)، وهو قول للحنفية (٧)، والحنابلة (٨)، ووجه عند الشافعية (٩).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجب الإنصات للخطيب حال الخطبة على القريب والبعيد-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٢٠٤)} (١٠).

وجه الدلالة من الآية:

في الآية أمر صريح بالإنصات، وقد قيل أنها نزلت في شأن الخطبة (١١).


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٠)، الإشراف (١/ ٣٣٠)، عقد الجواهر (١/ ١٦٧).
(٢) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٣٥)، المغني (٢/ ٢٣٧، ٢٣٨)، المبدع (٢/ ١٧٨).
(٣) انظر: الحاوي (٢/ ٤٣١)، التهذيب، البغوي (٢/ ٣٤٠)، البيان، للعمراني (٢/ ٥٩٨).
(٤) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٥٤٨)، البيان، للعمراني (٢/ ٥٩٨)، المجموع (٤/ ٥٢٥).
(٥) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٣٣٦)، المغني (٢/ ٢٣٧).
(٦) وله الاشتغال بالقراءة والذكر، والإنصات أحوط.
(٧) انظر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (١/ ٢٢٣).
(٨) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٥/ ٣٠٥)، كشاف القناع (٢/ ٤٧).
(٩) انظر: التهذيب للبغوي (٢/ ٣٤٠)، البيان، للعمراني (٢/ ٥٩٩).
(١٠) سورة الأعراف (٢٠٤).
(١١) انظر: تفسير الطبري (١٣/ ٣٥٠)، التجريد، للقدوري (٢/ ٩٧٩)، المحيط البرهاني (٢/ ٨٢)، الإشراف (١/ ٣٣٠)، الممتع، لابن المنجى (١/ ٥٦١).

<<  <   >  >>