للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقتضي اعتبار وصف التعليم علة للجواز (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- لا يكره للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا قصد تعليمهم-بـ:

عن سهل الساعدي-رضي الله عنه-أن رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى المنبر، ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن صعوده المنبر وصلاته عليه إنما كان لتعليم أصحابه، وفي ذلك دلالة صريحة على جواز ارتفاع الإمام على المأموم لقصد التعليم وبيان أفعال الصلاة (٣)

نوقش من أوجه (٤):

أ. يحمل وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم - على أنه كان على درجة المنبر السفلى؛ فيكون ارتفاعه يسيرًا، جمعًا بين الأدلة.

ب. النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتم الصلاة على المنبر؛ بل كان جلوسه وسجوده على الأرض مساويًا للمأمومين.

ت. ثبت النهي عن ارتفاع الإمام على المأموم بقول رسول الله، وما ورد في الحديث من


(١) انظر: إحكام الأحكام (١/ ٣٣١).
(٢) تقدم تخريجه ص ٣٢١.
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ٢٤٧، ٢٤٨)، شرح النووي على مسلم (٥/ ٣٥)، العدة، ابن العطار (٢/ ٦٧٤)، رياض الأفهام (٢/ ٦١٦).
(٤) انظر: المعلم (١/ ٤١٤)، المغني (٢/ ١٥٤)، البناية (٢/ ٤٥٣)، نيل الأوطار (٣/ ٢٣١).

<<  <   >  >>