للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينصرف إلى الإباحة مطلقًا (١).

الدليل الثالث: في وقوف الإمام على موضع أرفع من المأمومين تشبه بأهل الكتاب (٢).

الدليل الرابع: المأموم يحتاج في اقتدائه بالإمام للنظر إلى ركوعه وسجوده، وإذا وقف الإمام على مكان أرفع من المأموم لأدى ذلك لتكلفه برفع بصره المنهي عنه (٣).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يباح للإمام أن يقف أعلى من المأموم إذا كان الارتفاع كثيرًا، لا فرق بين قصد التعليم وعدمه - بـ:

عن سهل الساعدي-رضي الله عنه-أن رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى المنبر ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى (٤)، فَسَجَدَ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي) (٥).

وجه الدلالة من الحديث:

دل فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - على جواز ارتفاعُ الإمام على المأمومين مطلقًا من غير كراهة (٦).

نوقش: دلالة الحديث لا تتناول إطلاق جواز ارتفاع الإمام دون قصد التعليم، لأن مناسبة الفعل


(١) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٢٣١).
(٢) انظر: تبيين الحقائق (١/ ١٦٥)، البناية (٢/ ٤٥٢).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٤٠)، الإشراف (١/ ٣٠١)، المغني (٢/ ١٥٤).
(٤) المشي إلى الخلف.
انظر: مقاييس اللغة (٥/ ٣٥)، غريب الحديث، ابن الجوزي (٢/ ٢٧٣)، فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٤٠٠).
(٥) رواه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر (٢/ ٩) (٩١٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة (١/ ٣٨٦) (٥٤٤).
(٦) انظر: المحلى (٢/ ٤٠٥)، منحة الباري (٢/ ٦٢٧).

<<  <   >  >>