للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

لا تصح الصلاة في الحمام - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (١).

القول الثاني:

تصح الصلاة في الحمام إذا تُيقن من طهارته، وهو مذهب المالكية (٢)، وقول للحنفية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثالث:

تكره الصلاة في الحمام إلا موضع خلع الملابس، وجلوس الحمامي (٥)، وهو مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، وقول عند المالكية (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تصح الصلاة في الحمام مطلقًا -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ-رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ) (٩).


(١) انظر: المغني (٢/ ٥٢)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٣٠٠)، المبدع (١/ ٣٤٧، ٣٤٨)، دقائق أولي النهى (١/ ١٦٤).
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٢)، البيان والتحصيل (١/ ٣١٠)، مواهب الجليل (١/ ٤١٩).
(٣) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠).
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٩٧).
(٥) وهو موضع نزع الثياب، فيعد موضعًا خارجًا عن الحمام لأن الحمام مشتق من حمي الماء حيث تصب فيه الغُسالات والنجاسات عادة، انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٧)، البحر الرائق ومنحة الخالق (٢/ ٣٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠).
(٦) انظر: المحيط البرهاني (٥/ ٣٠٨)، حاشية الطحطاوي (١/ ٣٥٧، ٣٥٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٠).
(٧) انظر: الحاوي، الماوردي (٢/ ٢٦٢)، نهاية المطلب (٢/ ٣٣٤)، حلية العلماء، للشاشي (٢/ ٥٠).
(٨) انظر: التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٤٦٠)، شرح التلقين (١/ ٨٢٤).
(٩) تقدم تخريجه ص ٢٠٢.

<<  <   >  >>