للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يمكن أن يجاب: لا يلزم من أداء النبي - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الخوف سفرًا انتفاء جوازها حضرًا؛ عند وجود سببها.

الدليل الرابع: المقصود من مشروعية صلاة الخوف الاحتراس من العدو ودفع ضرره، فيجب اعتبار هذا القصد في كل حال (١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)} (٢).

وجه الدلالة من الآية:

دل مفهوم الآية أن صلاة الخوف لا تشرع إلا في السفر لأن صلاة رسول الله على تلك الصفة لم تكن إلا في السفر" (٣).

نوقش: وصف السفر يعتبر وصفًا طرديًا؛ فليس بشرط ولا سبب لمشروعية صلاة الخوف (٤).

الدليل الثاني: لم يحفظ عن النبي-عليه الصلاة والسلام- أنه صلى صلاة خوف قط في حضر، بدليل أنه أخر الصلاة يوم الخندق، ولم يصل صلاة الخوف مع أنه كان يصليها في غزواته (٥).

نوقش: لم يصل رسول الله صلاة الخوف يوم الخندق لسببين:


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٤٩)، الذخيرة (٢/ ٤٣٧).
(٢) سورة النساء (١٠١).
(٣) انظر: شرح التلقين (١/ ٨٩٩)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٦٢٣).
(٤) انظر: نيل الأوطار (٣/ ٣٧٨).
(٥) انظر: شرح صيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٥٣٤).

<<  <   >  >>