للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في الحديث نهي عن الصلاة في المجزرة والمزبلة، وعلته وجود النجاسة (١)، فإن تحققت طهارتهما صحت الصلاة فيهما، لأن وجه المنع هو انعدام شرط الطهارة، وعند تحقق الشرط ينتفي المنع (٢).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل-لا تصح الصلاة في المجزرة والمزبلة مطلقًا -بما يلي:

الدليل الأوّل: عن بْنِ عُمَرَ-رضي الله عنهما- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَةِ) (٣).

وجه الدلالة من الحديث:

النهي في الحديث ظاهره التحريم، وهو للتعبد، يتناول موضع الذي يقع عليه اسم المجزرة والمزبلة مطلقًا (٤).

نوقش: حديث "جعلت لي الأرض مسجدًا" متفق على صحته، وقد استثني منه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل بأحاديث صحيحة، فيبقى ما عداها على العموم، وأما حديث ابن عمر يرويه العمري (٥)، وزيد بن جبيرة (٦) وقد تكلم فيهما من قبل حفظهما، فلا يترك الحديث الصحيح بحديثهما" (٧).


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٦)، شرح التلقين (١/ ٨٢٢)، كفاية النبيه (٢/ ٤٩٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٦٩).
(٢) انظر: قواعد الأحكام، ابن عبد السلام (٢/ ٢٥).
(٣) تقدم تخريجه ص ١٩٣.
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٣/ ٢٩٩).
(٥) هو عبد الله بن عمر العمري، أخوه عبيد الله بن عمر، وكان عبد الله رجل صالح أثنى عليه قوم، وضُعف من أجل حفظه لا من أجل صدقه وأمانته، انظر الجرح والتعديل (٥/ ١١٠)، البدر المنير (٣/ ٢٠٨).
(٦) هو زيد بن جبيرة بن محمود الأنصاري المدني، كنيته أبو جبيرة، ضعيف متروك منكر الحديث، انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٥٩)، ميزان الاعتدال (٢/ ٩٩، ١٠٠)، إكمال التهذيب (٥/ ١٣٩).
(٧) انظر: المغني (٢/ ٥٣)، التلخيص الحبير (١/ ٥٣١)، نخب الأفكار (٦/ ١٣٢)، نيل الأوطار (٢/ ١٦١).

<<  <   >  >>