للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - واختلفوا في حكم الجمع بين الصلاتين في غيرهما للمسافر على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل:

يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرًا، وهو قول للمالكية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثالث:

لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وهو مذهب الحنفية (٧)، وقول للمالكية (٨).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ-رضي الله عنه- قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ


(١) وذلك في السفر الطويل.
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٠٥)، بداية المجتهد (١/ ١٨٢، ١٨٣)، المعونة (١/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٤، ١٥٥).
(٣) انظر: الأم (١/ ٩٦)، الحاوي (٢/ ٣٩٣)، المهذب، الشيرازي (١/ ١٩٧).
(٤) انظر: الكافي، ابن قدامة (١/ ٣١١)، المغني (٢/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٢/ ٥).
(٥) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٤).
(٦) انظر: الفروع (٣/ ١٠٤)، المبدع (٢/ ١٢٥).
(٧) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٧).
(٨) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨٨)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣).

<<  <   >  >>