للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

يصلى العريان قائمًا -وجوبًا- يركع ويسجد، لا فرق بين الخلوة وغيرها، وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، وقول زفر من الحنفية (٣)، ورواية عند الحنابلة (٤).

القول الثالث:

يصلي العريان قاعدًا -وجوبًا- لا فرق بين الخلوة وغيرها، وهو وجه عند الشافعية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يصلى العريان قائمًا أو قاعدًا- اختيارًا- يومئ بالركوع والسجود - بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم) (٧).

وجه الدلالة من الحديث:

دل الحديث على أن المنهي عنه يجب تركه بكل حال، أما المأمور به فيجب في حال الاستطاعة؛ فإذا لم يمكن فعل فرائض الصلاة إلا بمحرم لم يجب فعلها، لذا لا يلزم العريان القيام؛


(١) انظر: الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٣٩)، التنبيه (١/ ٤٨٠، ٤٧٩)، عقد الجواهر (١/ ١١٦)، القوانين الفقهية، الكلبي (١/ ٤١).
(٢) انظر: الحاوي (٢/ ١٧٥)، بحر المذهب (٢/ ١٠٧)، البيان، للعمراني (٢/ ١٢٧)، المجموع (٣/ ١٦٥، ١٦٦)، كفاية الأخيار (١/ ٩٣).
(٣) انظر: البناية (٢/ ١٣٦).
(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٢٢٩)، الإنصاف (٣/ ٢٣٧).
(٥) انظر: بحر المذهب (٢/ ١٠٧)، المجموع (٣/ ١٨٣).
(٦) انظر: الإنصاف (٣/ ٢٣٦).
(٧) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٩/ ٩٤) (٧٢٨٨).

<<  <   >  >>