للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تصح الصلاة في المقبرة – مطلقًا-، قديمة كانت أو حديثة، وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول عند المالكية (٢).

القول الثاني:

تكره الصلاة في المقبرة، إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قبر، وهو مذهب الحنفية (٣)، وقول للمالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).

القول الثالث:

تصح الصلاة في المقبرة - مطلقًا -، قديمة كانت أو حديثة، وهو مذهب المالكية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).

القول الرابع:

تكره الصلاة في المقبرة الحديثة، ولا تصح في القديمة، وهو قول القاضي عبد الوهاب (٨) المالكي (٩).

القول الخامس:


(١) المغني (٢/ ٥١، ٥٢)، المبدع (١/ ٣٤٧)، الإنصاف، المرداوي (٣/ ٢٩٦).
(٢) انظر: التبصرة، للخمي (١/ ٣٤٦).
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٠٦)، بدائع الصنائع (١/ ١١٥)، البحر الرائق (٢/ ٣٥).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي (١/ ٣٤٥)، التنبيه (١/ ٤٥٩).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٥١)، الفروع (٢/ ١٠٦)، الإنصاف (٣/ ٢٩٦).
(٦) ما لم تكن فيها نجاسة.
انظر: المدونة (١/ ١٨٢)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٢٤٢)، الذخيرة (٢/ ٩٦).
(٧) مع القول بالتحريم، انظر الفروع (٢/ ١٠٦)، الإنصاف (٣/ ٢٩٦).
(٨) هو أبو محمد، عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، من فقهاء المالكية، ولد ببغداد سنة (٣٦٢). هـ، له نظم ومعرفة بالأدب، صنف عيون المسائل والنصرة لمذهب مالك ورؤوس مسائل المناظرة وشرح المدونة وغيرها، توفي بمصر سنة (٤٢٢). هـ، انظر: الأعلام للزركلي (٤/ ١٨٣، ١٨٤).
(٩) انظر: المعونة (١/ ٢٨٧)، التبصرة، للخمي (١/ ٣٤٦).

<<  <   >  >>