للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تصح الصلاة في المقبرة (القديمة) التي نبشت، وتكره في (الحديثة) التي لم تنبش، وهو مذهب الشافعية (١).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تصح الصلاة في المقبرة - مطلقًا-، قديمة كانت أو حديثة -بما يلي:

الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ) (٢).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على إخراج المقبرة عن أن تكون مسجدًا، والصلاة لا تصلح إلا فيما جعل مسجدًا ومحلًا للسجود، وإذا وقع السجود في غير موضعه لم يعتد به، وعلى هذا لا تصح الصلاة في المقابر قديمها وحديثها (٣).

الدليل الثاني: عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: (لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا)، قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا (٤).

الدليل الثالث: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) (٥).


(١) وفي المشكوك في نبشها وجهان، الجواز وعدمه.
انظر: الحاوي (٢/ ٢٦١)، المهذب للشيرازي (١/ ١٢٢)، البيان، للعمراني (٢/ ١٠٩).
(٢) تقدم تخريجه ص ١٩٣.
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٣٥).
(٤) رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (٢/ ٨٨) (١٣٣٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد، على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (١/ ٣٧٦) (٥٢٩).
(٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، (١/ ٣٧٧) (٥٣٢)

<<  <   >  >>