للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأوّل:

تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني:

لا تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا، وهو قول للمالكية (٥).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تجوز صلاة الخوف للهارب من عدو ونحوه حضرًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} (٦).

وجه الدلالة من الآية:

يدل إطلاق الآية على جواز صلاة الخوف في كل حال خاف فيه المصلي من العدو ونحوه (٧).

الدليل الثاني: عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، (فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ تُصَلِّي وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى العَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ،


(١) انظر: المبسوط، للسرخسي (٢/ ٤٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٣١)، العناية (٢/ ١٠٢)، البناية (٣/ ١٦٦).
(٢) انظر: عقد الجواهر (١/ ١٧٢)، الذخيرة (٢/ ٤٣٧)، مواهب الجليل (٢/ ١٨٥)، الفواكه الدواني (١/ ٢٦٧).
(٣) انظر: فتح العزيز (٤/ ٦٤٩)، المجموع (٤/ ٤٢٩)، روضة الطالبين (٢/ ٦٢).
(٤) انظر: الهداية، للكلوذاني (١٠٨)، المغني (٢/ ٣١٠)، المحرر (١/ ١٣٨).
(٥) انظر: التوضيح (٢/ ٧٧).
(٦) سورة النساء (١٠١، ١٠٢).
(٧) انظر: تفسير الإمام الشافعي (٢/ ٦٥٨)، طرح التثريب (٣/ ١٤٠).

<<  <   >  >>