للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأصل الشرع"١".

كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا، أو لله علي أن أصلي أو أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو ما أشبه ذلك.

والنذر عبادة من العبادات، لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى، فمن نذر لمخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماً، أو لقبر فلان علي أن أتصدق بكذا، أو إن شفي مريضي أو جاء غائبي للشيخ فلان علي أن أتصدق بكذا، أو لقبره علي أن أتصدق بكذا، فقد أجمع أهل العلم على أن نذره محرم وباطل"٢"، وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك


"١" التوضيح عن توحيد الخلاق ص٢٨٠، وينظر المقنع والشرح الكبير والإنصاف باب النذر ٢٨/١٢٨. قال في الشرح الكبير: " فيقول: لله عليَّ أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا. لزمه أيضاً، لأنه صرح بلفظ النذر ". وقال في التعريفات ص٣٠٨ في تعريفه: " إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى ". وقال في كشاف القناع ٦/٢٧٣: " لا تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا بها، بل ينعقد بكل ما أدى معناه، كالبيع ".
"٢" مجموع الفتاوى ١/٢٨٦، و٣١/١١، ٢٧، و٣٥/٣٥٤، منهاج السنة ٢/٤٤٠، كشاف القناع ٦/٢٧٦. وينظر الدر المختار للحصكفي الحنفي مع حاشيته لابن عابدين آخر كتاب الصيام ٢/١٢٨، والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي ٢/٣٢٠ نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي، ونقل حكاية هذا الإجماع أيضا جمع من=

<<  <  ج: ص:  >  >>