فعلى الحاج أن يحرص على تجنب ذلك، وأن ينتخب المال الحلال الذي حصل عليه من الكسب المشروع، حتى لا يكون حجُّه مردوداً، فإنه لو خالف وحج بمالٍ فيه شُبهة لم يكن حجه مبروراً، ويَبْعُدُ قبولُه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يجزئ حجُّه إن حج بمال حرام.
وعلى الحاج أن يأخذ معه من المال والنفقة ما يكفيه في طريقه إلى المشاعر المقدسة، وما يسد حاجته من المال الذي يصرفه على نفسه مدة إقامته، وفي طريق عودته إلى بلده بعد الحج.
روى أهل التفسير، بأسانيد مختلفة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كانت طائفة من العرب يحجون ولا يتزودون، وكان بعضُهم إذا أحرم ومعه زاد رمى به، فأنزل الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ