١ - يحتمل أن الصحابة ردُّوا خبر الآحاد في هذه الوقائع احتياطاً، ويؤيد ذلك ما رواه عمر أنه لما فعل ذلك قال: خفت أن يُجترأ على رسول الله (فكأنه احتاط فأما أن يكون فعله على الوجوب فلا (١) .
٢ - أن هذا الدليل يعتبر دليلاً على الاحتجاج بخبر الآحاد في الأحكام؛ وذلك لأن شهادة محمد بن مسلمة مع المغيرة، وشهادة أبي سعيد مع أبي موسى لا تنقل الخبر عن كونه آحاداً؛ لأن خبر الاثنين خبر آحاد.
٣ - توقفهم كان لمعان مختصة بهم؛ فأبو بكر عندما توقف في قبول خبر المغيرة في ميراث الجدة - لم يتوقف بناء على عدم قبوله خبر الواحد مطلقاً، بل إنه توقف في قبول خبر المغيرة لسبب خاص بهذه الحادثة، وهو أنه رضي الله عنه أراد أن يتأكد ويستظهر من الخبر ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم آكد. وذلك لأن الخبر يخص المال والحقوق فيكون في معنى الشهادة على المال، ولا سيما إذا كان الحكم الثابت به مؤبداً، وهو ميراث الجدة، فكان توقفه وجيهاً للاحتياط والاستظهار.
وأما توقف عمر في خبر أبي موسى أيضاً لم يتوقف بناء على عدم قبوله خبر الواحد مطلقاً، ولكن توقفه كان لسبب خاص بهذه الواقعة وهو أن أبا موسى لما استأذن عمر ثلاث مرات انصرف عن بابه. ثم سأله عمر لماذا تصرَّفت هذا التصرف؟ فروى الحديث، فلما رآه عمر قد روى حديثاً يوافق الحال ويخلص به، خشي أن كل واحد إذا نابه أمر أن يصنع حديثاً بحسب