للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإنذار النافر إخبار، والناذر طائفة، والطائفة تطلق في اللغة على الواحد فصاعداً، فدلَّت الآية على وجوب قبول خبر الواحد (١) .

وقد استدل بها الإمام البخاري في صحيحه إذ ضمنها ترجمة أول باب من أبواب أخبار الآحاد حين قال: "ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: ٩] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية.

٣ – قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: ٦] .

والاستدلال بالآية على قبول خبر الواحد من وجهين:

أحدهما: أنه لو لم يقبل خبره لما علل عدم قبوله بالفسق.

وثانيهما: مفهوم الشرط وهو حجة، ومفهومه وجوب العمل بخبر الواحد إن لم يكن فاسقا (٢) .

وقد ركب ابن حزم الدليل من هذه الآية والتي قبلها فجعلهما "مقدمتين أنتجتا قبول خبر الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان" (٣) .

واستدل البخاري بها وبالتي قبلها في صحيحه، وهذه الآيات لا يخلو الاستدلال بأي منها من اعتراضات أوردها المستدلون بها أنفسهم


(١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/٩٨، والإحكام للآمدي ٢ /٥٨.
(٢) انظر: روح المعاني ٢٦/١٤٦، والإحكام للآمدي ٢/٥٨.
(٣) الإحكام ١/١٠٠.

<<  <   >  >>