للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال الشافعي: "فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه" (١) .

ففي هاتين الواقعتين دليل واضح على قبول خبر الواحد العدل مع كون عمر أعلم ممن أخبره، وأكثر صحبة، ولم يقل للضحاك: "أنت رجل من أهل نجد، ولحمل بن مالك: أنت رجل من أهل تهامةلم تريا رسول الله، ولم تصحباه إلا قليلاً، ولم أزل معه ومن معي من المهاجرين والأنصار، فكيف عزب هذا عن جماعتنا وعلمته أنت، وأنت واحد، يمكن فيك أن تغلط وتنسى؟ " (٢) .

ومنها: اعتماد عثمان بن عفان رضي الله عنه على خبر الفريعة بنت مالك في كون المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية (٣) .

قال الشافعي: "وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار" (٤) .

وقد صرَّح كثير من علماء الحديث وعلماء الأصول بحصول إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، واستمر ذلك الإجماع إلى أن حدثت مذاهب تشكك في خبر الواحد.

ولم يمنع الشافعي من التصريح بالإجماع إلا تحفظه المعروف في


(١) السابق ص ٤٢٩.
(٢) اختلاف الحديث بهامش الأم ٧/٢٠.
(٣) الرسالة ص ٤٣٨ – ٤٣٩.
(٤) السابق ص ٤٣٩.

<<  <   >  >>