مظنونه، وإذا ظن صفة من صفات الإله فإنه يجوز نقيضها وهو نقص، ولا يجوز تجويز النقص على الإله؛ لأن الظن لا يمنع من تجويز نقيض المظنون، بخلاف الأحكام، فإنه لو ظن الحلال حراما والحرام حلالا لم يكن ذلك تجويز نقص على الرب سبحانه وتعالى، لأنه لو أحل الحرام وحَرَّم الحلال لم يكن ذلك نقصاً، بخلاف الصفات فإن كمالها شرف وضده نقصان" (١) .
لكن ترتيب هذه الثمرة على قول جمهور الأصوليين والفقهاء بإفادة خبر الواحد للظن دون العلم فيه إشكال كبير بالنظر إلى الاتجاه العام عند سلفهم الذين لم ينفوا إثبات العقائد بخبر الواحد، بل سياق كلامهم يدل على عدم الفرق بين العقائد والأحكام في ثبوتها بخبر الواحد، كما سنرى.
ومن ثم فإما أن يقال: إن مذهب الجمهور أن خبر الواحد يفيد الظن في غير العقائد، أما فيها فلا بد أن يقولوا بإفادته للعلم إذا قلنا بوجوب بناء العقائد على العلم وعدم جواز العمل بالظن فيها؛ لقوله تعالى:{إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ}[النجم: ٢٣] .
وإما أن يقال: إن مذهب الجمهور يشمل العقائد والأحكام، ويصح إثبات العقائد بالظن الغالب كما قرر الحافظ ابن عبد البر؛ فهو قد رجح إفادة خبر الواحد للظن، وفي الوقت نفسه رجح إثبات العقائد به، وعزا