للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٧- قالوا: لجواز الكذب، والغلط على الراوي، لكونه غير معصوم١، لأن صفة كل خبر واحد هي أنه يجور عليه الكذب والوهم٢.

الأجوبة عن أدلة الجمهور:

أما عن الأول: فإن المخالفين لا يقولون: بإفادة خبر كل واحد العلم، بل يشترطون لإفادة الخبر العلم أن يرويه العدل الضابط على مثله حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى من انتهى به إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:"ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً:

منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه؟ معروفاً بالصدق في حديثه، عاقلاً، لما يحدث به، عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدت به على المعنى، لأنه إن حدث به على المعنى وهو غير عالم بها يحيل معناه، لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام. فإن أداه بحروفه، فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته


١ انظر تفاصيله في روضة الناظر لابن قدامة ص: ٥٢. القاهرة، المطبعة السلفية ومكتبتها، شارع الفتح بالروضة، والمستصفى مع فواتح الرحموت ١/١٤٥، ومختصر ابن الحاجب مع شروحه٢/٥٦، والإحكام للآمدي٢/٣٢ فما بعدها، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص:١٣٠.
٢ الإحكام للآمدي٢/١٠٧.

<<  <   >  >>