للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وللحنفية في المشهور- الذي هو عندنا من الآحاد- رأيان:

أحدهما: أنه يفيد العلم اليقيني بطريق النظر والاستدلال، وبهذا قال: أبو بكر الجصاص١.

والثاني: أنه يفيد علم طمأنينة، فهو دون المتواتر وفوق الآحاد، وبه قال: عيسى ابن أبان، وصرح به السرخسي في أصوله، فجوزوا به الزيادة على كتاب الله تعالى التي هي عندهم نسخ، ومن أمثلته عندهم حديث المسح على الخفين٢، وحديث الرجم٣، وثمرة خلافهم في كونه يفيد علم اليقين، أو علم الطمأنينة هي: هل يكفر جاحده أو يضلل.


١ هو: أحمد بن عليّ أبو بكر الجصاص، إمام الحنفية في عصره، الفقيه الأصولي، له مؤلفات منها:"أحكام القرآن"، "أصول الجصاص في أصول الفقه"، "شرح مختصر الكرخسي" وغيرها، ولد سنة: ٣٠٠هـ وتوفي سنة: ٣٧٠هـ. انظر ترجمته في أوّل من كتابه "أحكام القرآن" ص: ٤. طبعة مصورة عن الأولى، الناشر دار الفكر، بيورت، لبنان. الفتح المبين في طبقات الأصوليين١/٢٠٣-٢٠٤.
٢ البخاري مع الفتح١/٣٠٥، صحيح مسلم١/١٥٦ فما بعدها. عن سعد بن أبي الوقاص رضي الله عنه.
٣ الموطأ٢/١٦٥ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، البخاري٨/٢٠٤ فما بعدها.
٤ انظر تفاصيله في كشف الأسرار٢/٣٦٨.

<<  <   >  >>