للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قال ابن القيم: "وصرحت الحنفية في كتبهم بأن الخبر المستفيض يوجب العلم، ومثلوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث "١، قالوا: ومع أنه إنما روى من طريق الآحاد. قالوا: ونحوه حديث ابن مسعود في المتبايعين إذا اختلفا، إن القول قول البائع أو يترادان٢، قالوا: ونحوه حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس٣، قالوا: وكذلك حديث المغيرة بن شعبة ومحمّد بن مسلمة في إعطاء الجدة السدس٤، فقد اتفق السلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين سمعوها، فدل ذلك من أمرهم على صحة مخرجها، وسلامتها، وإن كان قد خالف فيها قوم، فإنها عندنا شذوذ ولا يعتد بهم في الإجماع.


١ جزء من حديث أبي أمامة، قال ابن حجر: أخرجه الأربعة إلا النسائي وإسناده قوي. قال وأخرجه أحمد وصححه الترمذي. الدراية في تخريج أحاديث الهداية٢/٢٩٠. وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير٦/٤٤٠.
٢ الدارقطني٣/٢٠-٢١، تحقيق السيد عبد الله هاشم اليماني. المحاسن للطباعة. القاهرة. سنة: ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
٣ الموطأ في كتاب الزكاة جزية أهل الكتاب والمجوس١/٢٠٧، والشافعي في المسند وفي الرسالة، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن المنذر، الدارقطني. انظر: تحفة الطالب لابن كثير ص: ٣٣٧.
٤ الموطأ١/٣٣٥، الدارقطني٢/١٥٤، ابن ماجة٢/٨٤، نيل الأوطار٦/١٧٥، سبل السلام٣/١٠٠، الكفاية ص: ٦٦.

<<  <   >  >>