للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وكقوله تعالى: {لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} ١. وإطلاق اسم المعصية على مخالفة الأمر يدلّ على أن مخالفه عاص، ولا يكون عاصياً إلا بترك واجب، أو ارتكاب محرم.

وكقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ٢، فإنه يدل على أن أمر الله وأمر رسوله مانع من الاختيار موجب للامتثال، وذلك يدل على اقتضائه الوجوب. وأشار إلى أن مخالفته معصية بقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً} ٣. واقتضاء الأمر المطلق الوجوب هو مذهب الجمهور، وإن خالف فيه بعض العلماء، ومن أراد تحقيق ذلك فليرجع إليه في محله، إذ غرضنا إنما هو بيان وجوب طاعة رسول الله رضي الله عنه في كل ما صح نقله عنه المقتضي إفادة العلم على ما ذهب إليه القائلون بذلك.


١ سور التحريم آية: ٦.
٢ سورة الأحزاب آية: ٣٦.
٣ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن٦/٢٥٣، والآية من سورة الأحزاب آية: ٣٦.

<<  <   >  >>