للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أبي العاص، وردّ علي خبر أبي سنان الأشجعي في المفوضة، وأنه كان لا يقبل خبر الواحد حتى يحلفه سوى أبي بكر، وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه١.

الأجوبة عن تلك الأدلة:

أما عن الأوّل: فإن المراد من الآيات من الشاهد عن الجزم بالشهادة فيما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما يرو ولم ينقله العدول، وبأن وجوب العمل بخبر الآحاد معلوم بالإجماع، وهو دليل قاطع، وأن إنكارهم للعمل به حكم بغير علم. والحكم بغير علم باطل، ولأن تجويز الكذب والخطأ لو كان مانعاً من العمل لمنع العمل بشهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين، وقد دل النص القرآني على وجوب الحكم


١ انظر تفاصيله في الإحكام للآمدي٢/٦٠ فما بعدها، كشف الأسرار٢/٣٧٠، نزهة المشتاق شرح اللمع ص:٤٢٤-٤٢٥، المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي٢/٦٠٤، والمستصفى للغزالي١/١٥٣، المسودة لآل تيمية ص:٢٣٨، السنة ومكانتها للدكتور مصطفى السباعي ص:١٦٨، إرشاد الفحول للشوكاني ص:٤٨-٤٩.

<<  <   >  >>