للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بها مع جواز الكذب والخطأ فيها، وإذا كنا متفقين على العمل بها، فما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالعمل١.

ويجاب عن الثاني: بأنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة٢،على العمل بالخبر متى صح وتوفرت فيه شروط القبول فيما تضمنه من فروع وأصول من غير تفريق. وما ادعاه المخالف من إجماع على عدم قبول خبر الآحاد في العقائد، يحتاج إلى إثبات حتى يكون إجماعاً قطعياً تقوم به الحجة٣،ويقدم على خبر الآحاد. أما ولم يرد غير دعوى مجردة عن الدليل فلا يترك العمل بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما دل عليه سواء كان أصولاً أو فروعاً،


١ انظر المستصفى١/١٥٤ فما بعدها، الإحكام للآمدي٢/٤٦، المختصر لابن الحاجب مع شروحه٢/٥٧، تيسير التحرير٣/٨٦.
٢ انظر المستفصى١/١٤٨، نهاية السول شرح منهاج الوصول٢/١٣٨، المنار مع حواشيه ص: ٦٢١، الإحكام للآمدي٢/٥٧، المعتمد لأبي الحسن٢/٥٩١، مختصر الصواعق المرسلة١-٢/٥٢٤، العدة لأبي يعلى ص: ١٢٩، فليم عند الدكتور عبد الوهّاب أبو سليمان.
٣ الإجماع القطعي هو: الإجماع القولي المشاهد المنقول بعدد التواتر. مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين ص:٣١٥.

<<  <   >  >>