للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والحدوالكفارة التقدير ... جوازه فيها هو المشهور

والضمير في"جوازه" راجع إلى القياس وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه ١.

٥- "أن الحدود شرع عملي من الشرائع فجاز إثباتها بخبر الواحد كسائر الشرائع، واحتمال مجرد الشبهة مع صحة الخبر غير معتبر في سقوط الحدود، إذ لو كان ذلك الاحتمال شبهة، لكان احتمال كذب الشاهد وغلطه ونسيانه على ما شهد به شبهة"٢.

والحق الذي يجب اتباعه هو: قبول الخبر متى صح وسلم من معارض راجح سواء كان في الحدود، أم في غيرها، لأن ذلك هو مقتضى ما دل عليه ظاهر القرآن الكريم والسنة المطهرة، وإجماع السلف الصالح، فلا يعدل عن العمل بالحديث الصحيح إلا لدليل أقوى منه، والله تعالى أعلم.


١ مذكرة الأصول للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص: ١٤٦.
٢ حاشية الأزميري على مرآة الأصول ص:٢/١٣١.

<<  <   >  >>