للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢ أن الحديث إذا كان له ظاهر يرجع إليه، لأن الحجة في ظواهر الشريعة لا في مذهب الرواة. ولأنا متعبدون بما بلغ إلينا من الخبر، لا بما فهمه الراوي، والحجة إنما هي في الرواية لا في رأيه، إذ قد يحمله وهماً منه١.

قال الشافعي: "كيف أترك الخبر لأقوال أقوام، لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث"٢.

الإِجابة عما استدل به السادة الأحناف:

يجاب عما استدل به الأحناف: بأن الراوي ربما خالف ما رواه لما يراه دليلاً في ظنه، وليس هو بدليل في نفس الأمر، فلا يلزم القدح لظنه، ولا التخصيص لعدم مطابقته، وليس لغيره اتباعه فيه، لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر، ولأن الحجة في ظاهر الخبر لا في مذهب الراوي٣.

قال الآمدي: "والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة، وكان ذلك مما يوجب عمل الخبر إلى ما ذهب إليه الراوي، وجب اتباع ذلك


١ انظر تفاصيله في تنقيح الفصول ص: ٣٧١، وإرشاد الفحول ص: ٥٩.
٢ حاشية العطار على المحلى على جمع الجوامع٢/٢٧٠، الإحكام للآمدي٢/١٦٥.
٣ انظر: نهاية السول على منهاج الوصول٢/١٣٣، حاشية العطار٢/١٦٢،١٧٠، والآيات البينات للعبادي٣/٢٢٠.

<<  <   >  >>