للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الدليل لا لأن الراوي عمل به، فإنه ليس عمل أحد المجتهدين حجة على الآخر. وإن جهل مأخذه، فالواجب العمل بظاهر اللفظ، وذلك لأن الراوي عدل وقد جزم بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل قي وجوب العمل بالخبر، ومخالفة الراوي له، فيحتمل أنه كان لنسيان طرأ عليه، ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه، وهو مخطئ، أو هو مما يقول به دون غيره من المجتهدين، كما في مخالفة مالك لخيار المجلس بما رآه من إجماع أهل المدينة على خلافه"١.

ويحتمل أنه علم ذلك علماً لا مراء فيه من قصد النبي له٢،وإذا تردد بين هذه الاحتمالات، فالظاهر لا يترك بالشك والاحتمال. وعلى كل تقدير فبمخالفته للخبر، لا يكون فاسقاً حتى يمتنع العمل بروايته.


١ انظر ص: ١٦٥ من هذا البحث.
٢ هذه العبارة هي الصحيحة كما في طبعة المعارف سنة ١٣٣٢هـ/١٩١٤م. مصر. أما التي في الطبعة الأخرى المطبوعة سنة: ١٣٨٧هـ/١٩٦٧م فهي: "ويحتمل أنه ذلك علما لا مراد فيه" انظر الإحكام للآمدي٢/١٠٥، الموضح قبل.

<<  <   >  >>