للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ننقبها من أسفلها فنستقي. فإن أَخذوا على أيديهم فمنعوهم نَجوا جميعاً وإن تركوهم غرقوا جميعاً" ١.

٣- وقال صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" ٢.

ولاشك في أن معاني هذه النصوص هي من أحكام الدين ومقاصده، ولا يستطيع أحد أن يُبْطلها، أو ينفي ثبوتها ضمن ما شرعه الله من أحكام ومقاصد جليلة لهذا الدين، فقد أوجب الله تغيير المنكر، بَيْدَ أَنه إنما يكون بالأسلوب والطريق الذي أمر الله به، فينبغي أن ينزّل الحكم على ما أنزله الله عليه.

والخطاب في مثل هذه النصوص عامّ للأمة، بما فيهم السلطان ونائبه والعلماء والدعاة وسائر المسلمين، وهو خطاب لمجموع الأمة وليس لفرد من أفرادها، والمراد منه مَنْع المنكر بالوسائل المناسبة المطلوبة من كل شخص، وليس لفردٍ ليس له سلطة شرعية أن يقوم بإزالة المنكر بالقوة، فقد يؤدّي


١ أخرجه بهذا اللفظ الترمذي: ٣٤- كتاب الفتن، باب رقم ١٢، في ٤/٤٧٠، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد: ٤/٢٦٨، بلفظ نحوه أيضاً في ٤/٢٧٠و٢٧٣-٢٧٤.
٢ أخرجه مسلم في: ١- كتاب الإيمان، ح ٤٩ ١/٦٩، وأبو داود: ٢- كتاب الصلاة، ٢٤٨- باب الخطبة يوم العيد ١/٦٧٧-٦٧٨، وفي:٣١- كتاب الملاحم، ١٧- باب الأمر والنهي ٤/٥١١، والترمذي: ٣٤- كتاب الفتن، ١١- باب ما جاء في تغيير المنكر ٤/٤٦٩-٤٧٠.
وأخرجه النسائي: ٤٧- كتاب الإيمان، ١٧- باب تفاضل أهل الإيمان ٨/٩٨.

<<  <   >  >>