للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمثلة على تطبيقات هذا الأصل:

المثال الأول:

الأذان فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سنّ في الإقامة الإيتار والشفع، ففي الصحيحين١: أنه أمر بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وفي صحيح مسلم٢: أنه علّم أبا محذورة الإقامة مثنى مثنى، مثل الأذان، فإذا كان كل واحد من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأحد النوعين، صار ذلك مثل تعليمه القرآن لعمر بحرف ولهشام بن حكيم بحرف آخر، وكلاهما قرآن أَذِنَ الله أن يُقْرأ به.

وكذلك الترجيع في الأذان هو ثابت في أذان أبي محذورة، وهو محذوف من أذان بلال الذي رووه في السنن.

المثال الثاني:

الجهر بالبسملة والمخافتة بها، صح الجهر بها عن طائفة من الصحابة وصحت المخافتة بها عن أكثرهم، وعن بعضهم الأمران جميعاً.

وأما المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي في الصحاح والسنن يقتضي أنه لم يكن يجهرُ بها، كما عليه عمل أكثر الصحابة وأمته.


١ البخاري: ١٠-الأذان، ٢-باب الأذان مثنى مثنى الفتح: ٣/٨٢، ومسلم: ٤-الصلاة، ح:٢-٥ ١/٢٨٦.
٢ يُنْظر الحديث في ذلك عند مسلم: ٤-الصلاة، ح:٦ ١/٢٨٧.

<<  <   >  >>