من عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) إلى جناب الولد المكرم عبد الرحمن بن محمد بن مانع زاده الله علما، ووهب لنا وله حكما.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(وبعد) : موجب الخط إبلاغ السلام، والخط وصل -أوصلك الله إلى خير الدنيا والآخرة-، وسرنا ما ذكرت -بارك الله فيك-، وما ذكرت من حال الاختلاف في الصوم والفطر، فالله سبحانه هو الهادي.
فأما صوم ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان حائل، بحيث إنه لو كان هلال تعذرت رؤيته، فثبت عن ابن عمر وبعض الصحابة صيامه، وهو المشهور في مذهب أحمد، لكن على سبيل الاستحباب لا على الوجوب على الصحيح. وأكثر العلماء ما يرون صيام هذا اليوم، وهل هو مكروه، أو محرم على اختلاف بينهم؛ فمن صام ذلك اليوم لا ينكر عليه، ولكن بشرط وجود الحائل البين بحيث يتحقق أنه لو كان هلال، تعذرت رؤيته. وهذه المسألة كثرت فيها المصنفات من الجانبين، والأمر سهل ولله الحمد، وعند دخول الشهر لو اعتمد على ما ذكرت فلا بأس.
وأما في طلوع الشهر، فلا يجوز الاعتماد على الصورة التي ذكرت، فلا يعمل بها في الفطر من رمضان.
وأما من لم يصم ذلك اليوم، أعني: نهار الثلاثين من شعبان، فلا أدري، كل من جاءنا من البلدان ما ذكروا رؤية.