أما اشتراط الخيار في السلم، فلا يصح على الصحيح من المذهب، وعند بعض العلماء يصح، اختاره ابن الجوزي. وعند الشيخ تقي الدين: يصح اشتراط الخيار في كل العقود، وهذا بخلاف خيار المجلس؛ فإنه يثبت في السلم والصرف ونحوهما. وأما الرهن والضمين في السلم، فيجوز شرطهما عند أكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
اشتراط القبض للزوم الرهن
وأما اشتراط القبض للزوم الرهن فهذا نعمل به في المنقولات، وأما العقار ونحوه، فالعمل عليه عندنا عدم اشتراط القبض للزوم. وبعض الأصحاب من أهل العصر يشترط فيه القبض، ويقول: إن القبض في العقار أن لا يمنع الراهن المرتهن من دخوله، وإذا حصلت الثمرة، صار نظره عليها، ويجعل هذا قبضا. ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا، لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية، ولم تحصل، لأن التخلية أن يرفع المالك يده عنها، ويخلي بينه وبين المرتهن. فهذا ما ظهر لي والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
والذي حملنا على عدم اشتراط القبض في ذلك، لقلة ما في أيدي الناس واضطرارهم إلى ذلك، إذ لا يمكن صاحب العقار أن يرفع يده عن عقاره، لأن معيشته فيه. وأما مذاهب العلماء في ذلك، فالمشهور من مذهب أحمد عن أكثر أصحابه اشتراط القبض مطلقا، وكذلك استدامته، وهو مذهب أبي حنيفة. وأما الشافعي، فيشترط ابتداء القبض لا استدامته، ومذهب مالك عدم اشتراط القبض. وعن أحمد رواية أخرى أن القبض ليس