١ ـ القول: بوجوب الكفارة في الحلف بالطلاق، وإن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة، وإن الحلف بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاق إذا حنث وليس على الحالف إلا كفارة اليمين.
٢ ـ القول: بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً طويلاً كان أو قصيراً دون اشتراط مسافة معينة، كما هو عند بعض الصحابة.
٣ ـ القول: بأن سجود التلاوة لا يُشترط له وضوء كما يشترط للصلاة.
٤ ـ القول: بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه بليل فبان الوقت نهاراً لا قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب، وإليه ذهب بعض التابعين.
٥ ـ القول: بإباحة وطء الوثنيات بملك يمين، أي مثل إماء أهل الكتاب.
٦ ـ القول: بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة، كما هو في القارن والمفرد.
٧ ـ القول: بجواز بيع الأصل بالعصير: كالزيتون بالزيت.
٨ ـ القول: بأن المائع لا ينحبس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغير قليلاً كان أو كثيراً.
وفي الجملة: فالإمام (ابن تيمية) قد فاق أهل عصره برجحان عقله وسعة علمه وصدق جهاده وصحة اجتهاده، حتى أكثر العلماء من الثناء عليه، ومن أبلغ ما قاله إمام الجرح والتعديل (الحافظ المزي) المتوفى (٧٤٢هـ) حيث قال: "ما رأيت مثله، ولا هو رأى مثل نفسه، وما رأيت أحداً أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه"١.
· خامساً ـ مؤلفاته:
الإمام (ابن تيمية) من المكثرين في التأليف، فقد وصفه ابن عبد الهادي، بقوله: "ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل جمع،