للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي) ، (ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها) ، (لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود) ، (لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي) ، (ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف") ، (ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير) .

ــ

يسيراً دون ذراع لم يكره، (ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلّى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي) يعني والإمام أسفل، ولا بد من عدم التقدم. وهذا تقدم الكلام حوله.

(ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها) لأنه يتوهم الداخل أنه يصلي بالناس فينبغي أن يتنحى يمنة أو يسرة، أو خلفه، أو يتقدم، (لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود) " لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه " (لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي) يعني لا أعرف كراهية ذلك عن غير علي (ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف") لحديث: "إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني" الحديث (ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير) ١.


١ معناه أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد مخصوصاً له يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطن إلا لمبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخاً. هذا أحد القولين في معناه. (النهاية لابن الأثير) .

<<  <   >  >>