(ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين) ، (يخففهما) ، (ولا يتكلم) ، (لقوله صلى الله عليه وسلم:"ومن مس الحصى فقد لغا" صححه الترمذي) ،
ــ
(ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين) للحديث: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلَّ ركعتين" متفق عليه. (يخففهما) ينبغي الإيجاز فيهما لما في رواية مسلم: "وليتجوز فيهما" وذلك أنه مشروع في حقه شيئان: أحدهما: الإنصات للخطبة. والثاني: إعطاء المسجد حقه بصلاة التحية. فالجلوس من غير فعل للتحية إهمال لها وترك. والإطالة فيها بعض إهمال لمساع الخطبة. فالأولى أن يجمع بينهما فيصلي التحية ويوجز فيها ليحصل له فعل التحية والإصغاء إلى الخطبة لسماع ما يدرك منها.
(ولا يتكلم) للنهي عنه في الأحاديث. منها قوله:"من قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له" رواه أحمد. فهذا الحديث مفيد النهي عن التسكيت، وهو قول كلمة "صه" وهي كلمة واحدة، فيفيد أن التسكيت بجملة أشد، وأشد منه الكلام لغير تسكيت. فيفيد الحديث أن من صدر منه قول:"صه" فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له. أي: لغت جمعته وسقط أجرها الذي امتازت به على غيرها، ولا يعبث والإمام يخطب، (لقوله صلى الله عليه وسلم:" ومن مس الحصى فقد لغا" صححه الترمذي) العبث بشيء كعبثه بالحصا كإن كان على حصباء، أو ثيابه، أو شيء من بدنه، أو نحو ذلك. وتقدم معنى "فلا جمعة له" فهذا الذي جاء إلى الجمعة ما حصل له إلا التعب: تعب الانتظار والقصد إليها من بعيد لعدم تأدبه وعدم قيامه بما يلزم لها من الإنصات وترك العبث.