للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد) ، (وتجب في غلة أرض موقوفة على معين) ، (ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئاً منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً) ، (ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب) ، (لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس

ــ

زاد فلا شيء فيه حتى يبلغ المقدار الآخر. وما عداه من الذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها فهو بحسابه ولو نصف صاع. وكذلك الذهب لو زاد مثقالاً أو نصفة، وكذلك الفضة، والحبوب (ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد) والقناطر ونحوها؛ لأن الزكاة صدقة ومواساة من المال. وهذا الوقف كله صدقة وعمل خير. (وتجب في غلة أرض موقوفة على معين) أما إذا كان على معين فتجب فيه الزكاة؛ لأنه يملك غلته، نظير ملك مالك الملك الطلق فإن المسألتين سواء، فإن الكل يملك الغلة.

(ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه، ويزكيه إذا قبضه أو شيئاً منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً) من حين كان مستحقاً له هذا الدين على هذا الإنسان، فإذا مضى حول وهو في ذمته فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، وكذلك شيء منه إذا قبضه لما مضى ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً إذا صار ما قبض إلا بعضه فإنه يزكيه لكن بشرط أن يكون ما قبض مع ما بقي يبلغ نصاباً. (ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب) وهو وجود النصاب، وتمام الحول (لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس

<<  <   >  >>