للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

إلى ثلاثمائة. ففيها أربع شياه) ، (ثم في كل مائة شاة) ، (ولا يؤخذ تيس) ، (ولا هرمة) ، (أي كبيرة) ، (ولا ذات عوار أي عيب) ، (ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه) ، (ولا حامل) ، (ولا السمينة) ، (لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود) ، (والخلطة في المواشي) ،

ــ

إلى ثلاثمائة. ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة) لما في حديث أنس في كتاب الزكاة١.

(ولا يؤخذ تيس) ذكر الماعز (ولا هرمة أي كبيرة) كبيرة السن، يعني التي كبر سنها جداً (ولا ذات عوار أي عيب) بأي عيب من العيوب، وهو العيب المانع من الإجزاء في الأضحية، إلا أن كان الكل كذلك، كلهن جرب، أو مجادير، أو عرج، أو ... أو ... (ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه) لحاجة ولدها إليها في التربية؛ فإن أخذها وإياه ظلم، وأخذها دونه إما أن يموت أو ينقص نقصاً ظاهراً. (ولا حامل) لا تؤخذ الحامل لتشوف صاحب المال إلى نتاجها قريباً (ولا السمينة ولا خيار المال) لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإياك وكرائم أموالهم"، (لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود) ولهذا الحديث أيضاً.

(والخلطة في المواشي) خاصة: سواء خلطة أعيان: بأن كان مشاعاً بأن يكون لكل نصف ونحوه، أو خلطة أوصاف: بأن تميز ما


١ أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

<<  <   >  >>