للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وإن شاء خمس بنات لبون) ، (الثاني: البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما له سنة) ، (وفي أربعين مسنة لها سنتان) ، (وفي ستين تبيعان) ، (ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) ، (الثالث: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) ، (إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين) ، (فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه،

ــ

وإن شاء خمس بنات لبون) ولا يتصور إلا في المائتين فما فوق.

(الثاني:) من الأنواع الثلاثة من بهيمة الأنعام (البقر) سميت بذلك لكونها تبقر الأرض بالحراثة (ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين) هذا أدنى نصاب (فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما له سنة) وهي التي تمت السنة ودخلت في الثانية (وفي أربعين مسنة لها سنتان) ثنية كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة. ومنه إلى تسع وخمسين ليس فيها إلا مسنة (وفي ستين تبيعان) وبعد ذلك تستقر الفريضة (ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة) فلم يبق إلا الأوقاص. أما العشرات فكل ما زادت عشراً تغير بها الفرض، كالأبل.

(الثالث: الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين) ولا يجب فيها شيء قبل الأربعين، فإذا تم عنده أربعون فالواجب شاة، وهذا (إلى مائة وعشرين. فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين) المراد بالشاة الجذع من الضأن وهو ما تم له ستة أشهر ودخل في السابع، وثني المعز، وهو ما كمل له سنة ودخل في الثانية (فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه،

<<  <   >  >>