للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(ونصفه بها) ، (وثلاثة أرباعه بهما) ، (فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً) ، (ومع الجهل العشر) ، (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) ، (والثمر يابساً) ، (ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته) ، (فإن رجعت إليه بإرث جاز) ، (ويبعث الإمام خارصاً ويكفي

ــ

بلغ نصاباً ففيه العشر (ونصفه بها) الذي يسقى بغروب ودواليب فيه نصف العشر. (وثلاثة أرباعه بهما) والذي يسقى بنصفهما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر. (فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً) إن تفاوتا ولكن أحدهما أكثر وأنفع فالاعتبار بأكثرهما نفعاً (ومع الجهل العشر) فإن لم يدر فالعشر.

(ويجب إخراج زكاة الحب مصفى) من قشوره (و) إخراج (الثمر يابساً) لأنه بجفافه ويبسه ينقص. وظاهره أنه لا يجزئ الرطب؛ لأنه ييبس. والظاهر أن فيه خلافاً، فإذا نقصت الزكاة فالأصل أيضاً ينقص، ولا سيما على أصل من يجوز إخراج القيمة بشرطه وهو الأصلحية والأنفعية.

(ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته) يحرم سواء زكاة المال أو صدقة التطوع؛ لأنه شيء تخلى من تموله، فيقطع التشوف لتموله ثانياً. وفي الحديث ما هو معروف من ذلك١.

(فإن رجعت إليه بإرث جاز) ٢.


١ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شراء الفرس: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم".
٢ وعند الأئمة الأربعة. قال في الفروع: وعلله جماعة بأنه بغير فعله. (الإنصاف جـ٣/١٠٧) .

<<  <   >  >>